السيد الخميني

364

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

لا يجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً ، وإلّا لا يجب دفعها ، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة ، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى ، والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت ، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة . نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك ، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة ، وجب إبقاؤها ، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة ؛ سواء عيّنها الميّت أم لا ، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ . ( مسألة 58 ) : الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، لكن لا يُحسب الزائد على اجرة الميقاتيّة على صغار الورثة ، ولو أوصى بالبلدي يجب ، ويُحسب الزائد على اجرة الميقاتيّة من الثلث ، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة ، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة ، أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث ، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة ، يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل . ( مسألة 59 ) : لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً ، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به ، أو تبرّع عنه متبرّع منه ، برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلّامن الميقات ، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن ، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث ، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء - بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة - ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم . ( مسألة 60 ) : لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلّاالاضطراري منه - كمكّة أو أدنى الحِلّ - وجب ، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني ،